الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
211
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضا بالزنى . أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حدّ . ( 4092 ) 13 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنى . قال : لو قتله ما قتل به ، و إن قذفه لم يجلد له . قلت : فإن قذف أبوه أمّه ؟ فقال : إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا . قال : و إن كان قال لابنه و امّه حيّة : يا ابن الزانية ، و لم ينتف من ولدها . جلد الحدّ لها . و لم يفرّق بينهما . قال : و إن كان قال لابنه : يا ابن الزانية و امّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها